مرسوم سلطاني رقم ٥ / ٢٠٢٠ بإجراء بعض التعديلات على قانون الدفاع المدني
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٩١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٣ في شأن مجلس الأمن الوطني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يستبدل مسمى اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة بمسمى اللجنة الوطنية للدفاع المدنية أينما ورد في قانون الدفاع المدني المشار إليه أو أي قوانين ومراسيم سلطانية.
المادة الثانية
تجرى التعديلات المرفقة على قانون الدفاع المدني المشار إليه.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والتعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٦ من رجب سنة ١٤٤١هـ
الموافق: الأول من مارس سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان