مرسوم سلطاني رقم ٣ / ٢٠٢٠ بتجديد ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية القطرية للاتصالات (ش.م.ع.ع) لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة الأساسية
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يجدد الترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية القطرية للاتصالات (ش.م.ع.ع) لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة الأساسية، وفقا لأحكام الترخيص المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ ١٩ فبراير ٢٠٢٠م.
صدر في: ٢٩ من جمادى الثانية سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٣ من فبراير سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان