العُمانية: تفضّل حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى – حفظه الله ورعاه – فأصدر عفوه السّامي الخاص عن مجموعة من نزلاء السجن المدانين في قضايا مختلفة.
وذكر مصدر مسؤول بشرطة عُمان السُّلطانية أن الذين تشرفوا بالعفو السامي بلـغ عـددهم (175) نـزيـلًا، منهم (65) نزيلًا أجنبيًّا.
ويأتي العفو السّامي من قِبل جلالة القائد الأعلى – أيّده الله – تزامنًا مع مناسبة العيد الوطني الـ /52/ المجيد 2022م، ومراعاةً لأسر هؤلاء النزلاء.