العُمانية/ تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ فترأس اليوم اجتماع مجلس الوزراء بقصر البركة العامر.
وقد استهل جلالته – أبقاه الله – الاجتماع بالتوجه إلى الخالق عزّوجل بالحمد والشكر على نعمه السابغة وآلائه الكثيرة وما أنعم به على هذا الوطن العزيز من خير واستقرار ، سائلا الله العلي القدير أن يكلأ بلادنا الغالية ومواطنيها والمقيمين فيها بعنايته ويديم أفضاله عليهم ، وأن تكلل كافة الجهود الخيّرة بالتوفيق والنجاح.
ثم تفضل جلالته /أعزه الله/ باستعراض الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية ، وذلك على النحو الآتي :
في إطار الاهتمام السامي لجلالة السلطان المعظم بكل ما يتعلق بشؤون الوطن والمواطنين ومتابعة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ، وبعد أن استمع جلالته إلى الموقف التنفيذي للبرنامج الوطني للتشغيل والمبادرات الخاصة في هذا المجال فقد عبّر – حفظه الله – عن ارتياحه للجهود المبذولة في هذا الشأن ، ووجه بأهمية مضاعفتها ، مشيرًا جلالته – أبقاه الله – إلى أن مشروع قانون العمل الجديد الذي تم الانتهاء منه من قبل الحكومة وستستكمل الإجراءات التشريعية اللازمة لإصداره قريبًا – بإذن الله – فإنه ليؤمل منه المساهمة في تشجيع الاستثمار وتحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل من خلال توفير ضمانات كافية للطرفين وبما ينعكس على زيادة الإنتاج وتشجيع الباحثين عن العمل للالتحاق بالقطاع الخاص.
وفي الشأن المالي والاقتصادي ، وبعد أن اطلع جلالته على نتائج تنفيذ الميزانية العامة للدولة لعام ۲۰۲۲م حتی شهر أغسطس وتوقعات الأداء المالي حتى نهاية هذا العام ، أشار /حفظه الله ورعاه/ إلى استحسانه لما تقوم به الحكومة من إجراءات إيجابية لخفض المديونية العامة والتقليل من مخاطرها على الاقتصاد الوطني ، إلى جانب الجهود التي تبذلها المؤسسات الحكومية لتحقيق معدلات إنفاق متوازنة ومتماشية مع ما تم اعتماده لها من بداية العام الحالي ، موجهًا – أيده الله – بأهمية الاستمرار في المحافظة على تلك الجهود من أجل خفض المديونية العامة للدولة والوصول بها إلى الحدود الآمنة لما لذلك من منافع اقتصادية على المستويين المتوسط والطويل.
وفي ذات السياق .. تم استعراض مشروع الميزانية العامة للدولة للعام ٢٠٢٣م وما تضمنته من مستهدفات وبرامج ، وقد تم التأكيد على أهمية استمرار خطط الحكومة للمحافظة على الاستقرار المالي والداعمة لتحقيق نسب النمو الاقتصادي المستهدف في الخطة الخمسية العاشرة
وفي ضوء متابعة جلالته /أبقاه الله/ لما تقوم به وحدة قياس أداء المؤسسات الحكوميـة .. اطلـع /حفظه الله/ على تقيــم الأداء الحكومي لوحدات الجهاز الإداري للدولة للنصف الأول من عام ٢٠٢٢م .. وبعد أن عبر جلالته عن ارتياحه لنتائج تقييم تلك الجهات ، أكد /أعزه الله/ على أهمية استمرار الجهود المبذولـة فـي هـذا الشـأن لتجويـد الأداء وتقـديـم خـدمـات أفضـل تواكب التطورات وتحقق الصالح العام.
وفي إطار الاهتمام السامي لجلالة السلطان المعظم /أبقاه الله/ بتحسين الأداء البيئي وتخفيف آثار التغير المناخي .. تم اعتمـاد عام ٢٠٥٠م موعدًا لتحقيق الحياد الصفري الكربوني ، وإعداد خطة وطنية للوصول إلى ذلك الهدف ، وكذلك إنشاء مركز عُمان للاستدامة ، ليتولى الإشراف ومتابعة خطط وبرامج الحيـاد الصفري الكربوني ، موجهًا جلالتـه بأن تتعاون كافـة وحدات الجهـاز الإداري للدولة مـع الجهات المعنية لإنجاح الجهـود المبذولة لتنفيذ الخطة الوطنية المشار إليهـا تحقيقًا للغايـات المنشودة.
وترسيخا للنهج الحديث للإدارة المحلية اللامركزية بهدف تحقيق التنمية المستدامة ، تم التوضيح بأن نظام المحافظات الجديد يهدف إلى تعزيز دور المحافظين من خلال تحديد اختصاصات واضحة لهم تمكنهم مـن وضع موازنات المحافظات والخطط التنموية لها بالتنسيق مع الجهات المعنيـة مباشرة ، وكذلك منحهم صلاحيات تنفيذية مباشرة فيما يتصل بالتنمية الاقتصادية وتعزيز مصادر الدخل الـذاتي للمحافظات وتعزيـز تنافسيتها وتشجيع الاستثمار فيها بما يلبي تطلعات واحتياجات المواطنين.
وفي هذا الإطار وجه جلالته /حفظه الله ورعاه/ بضرورة التنسيق وضمان التكامل بـيـن وحدات الجهاز الإداري للدولة والمحافظات ، وتوحيد الجهود في هذا الخصوص وبالإسراع في التحول الإلكتروني والربط مع المحافظات ، لتبسيط الإجراءات وتسهيل المعاملات وتطوير الخدمات الحكومية وتحسين مستوى جودتها ، ومعالجة التحديات القائمة.
وفي الشأن الإقليمي والدولي .. استعرض جلالة السلطان المعظم العلاقات الثنائية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة .. مؤكدًا /أبقاه الله/ على استمرار التعاون مع كافة الدول بما يحقق المصالح المشتركة لسلطنة عُمان مع الجميع.
وفي ختام الاجتماع .. تفضل جلالة السلطان المعظم /حفظه الله ورعاه/ بالتطرق إلـى عـدد مـن الجوانب التـي تـهـم الـوطن والمواطنين .. متمنيًا جلالته للجميع دوام التوفيق لما فيه الخير والنماء لهذا الوطن العزيز وأبنائه الأوفياء.