العُمانية
تشكل زيارة الـ “دولة” التي يقوم بها حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ إلى دولة قطر الشقيقة غدًا ولقاؤه أخاه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني دفعة متجدّدة في تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية الوطيدة في مختلف الصُّعُد.
وستفتح الزيارة آفاقًا أرحب لمستقبل البلدين لاسيما في الجانب الاقتصادي أحد الأركان المهمة في رؤية عُمان 2040 ورؤية قطر الوطنية 2030 تعززه مقومات تشريعية محفزة للاستثمار وبنية أساسية مسهلة وجاذبة ومشجعة، حيث أوجدت سلطنة عُمان من خلال هذه التشريعات حوافز بينها أسعار خدمات تنافسية وإعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات قابل للتمديد وإعفاء من ضريبة الدخل للأفراد وحرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح وحرية التحويل للعملات الأجنبية وتملك أجنبي يصل إلى 100 بالمائة، بالإضافة إلى خدمات المحطة الواحدة التي توفر للمستثمر جميع المعلومات وإنجاز المعاملات في وقت سريع، وما يقابله من نظم محفزة في دولة قطر الشقيقة بينها تخصيص الأراضي اللازمة للاستثمار مع توفير تسهيلات الاستيراد والإعفاء من ضريبة الدخل والإعفاء من الرسوم الجمركية بالإضافة إلى حوافز أخرى.
كما تمتلك كلٌّ من سلطنة عُمان ودولة قطر موانئ عالمية منها “الدقم وصحار وصلالة” و “حمد والدوحة والرويس” تستطيعان من خلالها تعزيز التعاون القائم بينهما في خدمات النقل البحري وعمليات الشحن والتفريغ والمناولة.
ومن المؤمل أن تعمل اللجنة العُمانية القطرية المشتركة التي يرأسها وزيرا المالية في البلدين الشقيقين إلى تفعيل هذه العوامل المشتركة تعززها هذه الزيارة التاريخية لاسيما وأنهما في اجتماع اللجنة عام 2019 بمسقط أكدا على “تشجيع الاستثمارات المشتركة في مجالات الزراعة، والطاقة، والاتصالات، والنقل، والسياحة، والأعمال المصرفية، والتعليم”.
كما يتوافق البلدان الشقيقان في سياستيهما الخارجية على عدد من القضايا الإقليمية والدولية، من بينها القضية الفلسطينية والمحافظة على السّلم والأمن الدوليين ومكافحة الإرهاب وتشجيع الحوار لحلحلة القضايا ونبذ العنف بالإضافة إلى الحرص على تعزيز مسيرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.