العُمانية/ تفضّل حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم القائدُ الأعلى /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ فأصدر عفوه السّامي الخاصّ عن مجموعة من نُزلاء السّجن المُدانين في قضايا مختلفة.
وذكر مصدر مسؤول بشرطة عُمان السُّلطانية أنّ الذين تشرّفوا بالعفو السّامي بلغ عددهم /154/ نزيلًا من مواطنين وأجانب.
ويأتي العفو السّامي من قِبَلِ جلالة القائد الأعلى /أيّدهُ اللهُ/ تزامنًا مع مناسبة عيد الفطر المبارك، ومراعاة لأسر هؤلاء النزلاء.