العُمانية/ في إطار الرعاية الكريمة التي يوليها حضرةُ صاحبِ الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ لأبنائه المواطنين فقد تفضّل/ أعزّه الله/ وأسدى أوامره السامية باعتماد موازنة سنوية لوزارة الصحة لتوفير أجهزة المجسّات الإلكترونية لقياس معدلات السكر ومضخات الأنسولين للأطفال من هم دون سن الـدراسة، والأطفال في مرحلة ما قبل التعليم المدرسي (الروضة والتمهيدي)، وطلاب المدارس من هم دون سن الثامنة عشر عامًا -العُمانيين- المصابين بمرض السكري من النوع الأول.
وتُعدُّ هذه المجسّات من أحدث التقنيات والأساليب المتقدمة في تقليل الأعراض الناتجة عن أمراض السكر في الدم لما تتيحه من متابعة دقيقة تؤدي إلى التقليل من مضاعفات هـذا المرض.
كما أنّ مرض السكري من النوع الأول لا يوجد له علاج شافٍ، إلا أنه يمكن التحكم فيه والسيطرة المُحكمة عليه عند الأطفال المصابين به لتقليل حدوث مضاعفاته الخطيرة بالأساليب الطبية المتقدمة والتقنيات الحديثة التي تؤدي إلى تحسين جودة الحياة؛ مما يساعدهم على إمكانية التعايش مع المرض، وممارسة تفاصيل حياتهم الطبيعية اعتيادياًّ، والمشاركة في مختلف الأنشطة المدرسية والاجتماعية.
وتهدف الأوامر السّامية بتوفير هذه التقنيات الحديثة لمرضى السكري من الأطفال وطلاب المدارس إلى تقديم الدعم لهم ولذويهم، نظرًا لما يواجهه بعض المصابين بالمرض من صعوبة في تقبّل العلاج التقليدي الذي يعتمد بشكل كبير على الحقن بالأنسولين.
– حفظ الله جلالةَ السُّلطان وجعله ذخرًا لهذا الوطن العزيز، وأدام على عُمان، ومن يعيش على أرضها نعمة الازدهار في ظل قيادته الحكيمة -.