العُمانية/ تفضّل حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى /حفظه الله ورعاه/ فأصدر عفوه السّامي الخاصّ عن مجموعة من نُزلاء السجن المُدانين في قضايا مختلفة.
وذكر مصدر مسؤول بشرطة عُمان السُّلطانية أنّ الذين تشرّفوا بالعفو السّامي بلغ عددهم (207) نزلاء من مواطنين وأجانب.
ويأتي العفو السّامي من قِبل جلالة القائد الأعلى /أيّده الله/ تزامنًا مع مناسبة الحادي عشر من يناير يوم تولّي السُّلطان مقاليد الحكم ومراعاةً لأسر هؤلاء النزلاء.