مرسوم سُلطاني رقم (18 / 2026)
بالتعيين في بعض المناصب
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يعين قيس بن محمد بن موسى اليوسف رئيسًا للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بذات مرتبته ومخصّصاته المالية.
المادة الثانية يعين السيد فيصل بن حمود بن نصر البوسعيدي محافظًا لمسندم بمرتبة وزير.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره
صدر في 22 من رجب سنة 1447 هـ
الموافق : 12 من يناير سنة 2026 م