مرسوم سلطاني رقم (16 / 2026)
بتعديل نظام جهاز الاستثمار العُماني
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى نظام جهاز الاستثمار العُماني الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 75 / 2021، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يستبدل بنص المادة (12) من نظام جهاز الاستثمار العُماني المشار إليه، النص الآتي: “يكون للرئيس نائبان يصدر بتعيينهما مرسوم سُلطاني وتكون لهما كافة الصلاحيات الإدارية والمالية في الحدود التي تبينها لوائح الجهاز”.
المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في : 22 من رجب سنة 1447 هـ
الموافق : 12 من يناير سنة 2026 م