مرسوم سُلطاني رقم (8 / 2026) بإنشاء مركز عُمان المالي العالمي وإصدار قانونه،
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون التفسيرات والنصوص العامة رقم 3 لسنة 1973م،
وعلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 5 / 80،
وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 5 / 81 بتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عُمان،
وعلى قانون السُّلطة القضائية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 90 / 99
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 97 / 99
وعلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 29 / 2002،
وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 67 / 2003 بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 28 / 2009،
وعلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 12 / 2011،
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 30 / 2016،
وعلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 7 / 2018 ،
وعلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 23/ 2019،
وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 42 / 2020 بإصدار نظام جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي،
وعلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 121 / 2020 ،
وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 35 / 2022 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وعلى قانون الأوراق المالية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 46 / 2022 ، وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 2 / 2025 ،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 37 / 2025 ،
وعلى قانون الضريبة على دخل الأفراد الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 56/ 2025 ،
وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 7 / 2026 بإنشاء مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وتحديد اختصاصاته واعتماد هيكله التنظيمي
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: ينشأ “مركز عُمان المالي العالمي”، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، والإداري، ويتبع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
المادة الثانية: يعمل بقانون مركز عُمان المالي العالمي المرفق.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في : 22 من رجب سنة 1447هـ
الموافق : 12 من يناير سنة 2026م