مرسوم سلطاني رقم (2026/4)
بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية ساحل العاج
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية ساحل العاج، الموقعة في مدينة مونتريال بتاريخ 22 من سبتمبر 2025م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى : التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقًا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في : 14من رجب سنة 1447هـ
الموافق : 4 من يناير سنة 2026م