مرسوم سلطاني رقم ( 83 / 2025 )
بتعيين رئيس لهيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120 / 2004،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 57 / 2025 بتعديل مسمى الأمانة العامة لمجلس المناقصات إلى هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يعين المهندس بدر بن سالم بن مرهون المعمري رئيسا لهيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي بذات درجته ومخصصاته المالية.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في : 5 من ربيع الآخر سنة 1447هـ
الموافق : 28 من سبتمبر سنة 2025 م.