مرسوم سلطاني رقم ( 81 / 2025 )
بالتصديق على بروتوكول حول إدخال تعديلات على الاتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة روسيا الاتحادية بشأن التعاون التجاري والاقتصادي والفني
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 19 / 95 بإجازة التوقيع والتصديق على اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والفني بين حكومة سلطنة عمان وحكومة روسيا الاتحادية،
وعلى بروتوكول حول إدخال تعديلات على الاتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة روسيا الاتحادية بشأن التعاون التجاري والاقتصادي والفني، الموقع في مدينة موسكو بتاريخ 22 من أبريل 2025م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: التصديق على البروتوكول المشار إليه، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 29 من ربيع الأول سنة 1447 هـ
الموافق: 22 من سبتمبر سنة 2025 م