مرسومٌ سُلطانيٌّ رقم (79 / 2025)
بإصدار قانون التّنظيم العقاري
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسيّ للدّولة،
وعلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 5 / 80،
وعلى قانون تنظيم أعمال الوساطة في المجالات العقارية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 78 / 86،
وعلى نظام تمليك الشقق والطبقات الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 48 / 89،
وعلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 2 / 98،
وعلى نظام تملّك العقارات في المجمعات السياحيّة المتكاملة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 12 / 2006،
وعلى قانون حظر تملّك غير العُمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 29 / 2018،
وعلى نظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 30 / 2018،
وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 2 / 2025،
وبعد العرض على مجلس عُمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحةُ العامّةُ،
رسمنا بما هو آتٍ
المادة الأولى: يُعمل بأحكام قانون التنظيم العقاري المرفق.
المادة الثانية: يُصدر وزير الإسكان والتخطيط العمراني اللائحة التنفيذيّة للقانون المرفق خلال عام واحد من تاريخ العمل به، كما يُصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تَصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: يُلغى قانون تنظيم أعمال الوساطة في المجالات العقارية، ونظام تمليك الشّقق والطبقات، ونظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري، المشار إليها، كما يُلغى كلّ ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به بعد (180) مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره.
صدر في: 17 من ربيع الأول سنة 1447 هـ
الموافق: 10 من سبتمبر سنة 2025م