مرسومٌ سُلطانيٌّ رقم (78 / 2025)
بإصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسيّ للدّولة،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 97 / 99،
وعلى قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 126 / 2008،
وعلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 7 / 2018،
وبعد العرض على مجلس عُمان،
وبناءً على ما تقتضيه المصلحةُ العامّةُ،
رسمنا بما هو آتٍ
المادة الأولى: يُعمل بأحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر المرفق.
المادة الثانية: يُلغى قانون مكافحة الاتجار بالبشر المشار إليه، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 17 من ربيع الأول سنة 1447 هـ
الموافق: 10 من سبتمبر سنة 2025م