مرسوم سلطاني رقم (73 / 2025)
بالتصديق على تعديلات اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية التي انضمت إليها سلطنة عُمان في 30 من يناير 1974،
وعلى تعديلات اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية التي أقرها مجلس المنظمة البحرية الدولية في دورته الاستثنائية الثالثة والثلاثين،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: التصديق على تعديلات الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية: على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق على تعديلات الاتفاقية المشار إليها وفقا لأحكامها.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 16 من ربيع الأول سنة 1447 هـ .
الموافق: 9 من سبتمبر سنة 2025 م .