مرسوم سلطاني رقم ( 70 / 2025)
بالتصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المجالات (المدنية والجزائية وتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم) بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المجالات (المدنية والجزائية وتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم) بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٢٧ من مايو ٢٠٢٥ م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٥ من ربيع الأول سنة ١٤٤٧ هـ
الموافق: ٨ من سبتمبر سنة ٢٠٢٥ م