مرسوم سلطاني رقم (67 / 2025)
بالموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى الملحق السادس من الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 م
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 25 / 81 بالموافقة على انضمام حكومة سلطنة عُمان إلى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 م،
وعلى الملحق السادس من الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 م في شأن لوائح منع تلوث الهواء من السفن،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: الموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى الملحق السادس من الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 م في شأن لوائح منع تلوث الهواء من السفن، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية: على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الملحق المشار إليه وفقا لأحكامه.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 11 من ربيع الأول سنة 1447 هـ
الموافق: 4 من سبتمبر سنة 2025 م