مرسوم سلطاني رقم (61 / 2025)
بتعديل المرسوم السلطاني رقم 3 / 2015 بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تنفيذ الجزء الأول من مسار سكة الحديد (محافظة البريمي – ولدية صحار)
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 71 / 2023،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 3 / 2015 بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تنفيذ الجزء الأول من مسار سكة الحديد (محافظة البريمي – ولاية صحار)،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 5 / 2018 بتعديل المرسوم السلطاني رقم 3 / 2015 بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تنفيذ الجزء الأول من مسار سكة الحديد (محافظة البريمي – ولاية صحار)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يستبدل بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين بالمرسوم السلطاني 3 / 2015 المشار إليه، المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقان بهذا المرسوم.
المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 9 من ربيع الأول سنة 1447 هـ
الموافق: 2 من سبتمبر سنة 2025 م