مرسوم سلطاني رقم 24 / 2026
مرسوم سلطاني رقم (24 / 2026) بتعيين سفير في وزارة الخارجية نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22 / 2025، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت المادة...