مرسوم سلطاني رقم 2026/4
مرسوم سلطاني رقم (2026/4) بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية ساحل العاج نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية ساحل العاج، الموقعة في...