مرسوم سلطاني رقم 111 / 2025
مرسوم سلطاني رقم ( 111 / 2025 ) في شأن تنظيم الفحص الطبي قبل الزواج نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 / 97، وعلى قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 40 / 2003،...