مرسوم سلطاني رقم 86 / 2025
مرسوم سلطاني رقم (86 / 2025) بتعديل بعض أحكام قانون الجريدة الرسمية نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون الجريدة الرسمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 84 / 2011، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت المادة...