مرسوم سلطاني رقم 72/ 2025
مرسوم سلطاني رقم (72/ 2025) بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الفلبين حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى الاتفاقية...