مرسوم سلطاني رقم 2/ 2024
مرسوم سلطاني رقم (2/ 2024) بإنشاء الصندوق الوطني للحالات الطارئة نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 76/ 91، وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98، وعلى قانون...