مرسوم سُلطاني رقم (19 / 2026)
بتعيين مستشارين
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يعين الشيخ الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي مستشارًا في ديوان البلاط السلطاني بذات مرتبته ومخصصاته المالية.
المادة الثانية: يعين الدكتور سعيد بن محمد بن أحمد الصقري مستشارًا اقتصاديًّا في مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بذات مرتبته ومخصّصاته المالية.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 22 من رجب سنة 1447هـ
الموافق : 12 من يناير سنة 2026م