مرسوم سلطاني رقم ( 53 / 2025 )
بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة روسيا الاتحادية حول الإعفاء المتبادل من التأشيرات
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة روسيا الاتحادية حول الإعفاء المتبادل من التأشيرات الموقعة في مدينة موسكو بتاريخ 22 من أبريل 2025 م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 8 من ذي الحجة سنة 1446 هـ
الموافق: 4 من يونيو سنة 2025 م