مرسوم سلطاني رقم ( 52 / 2025 )
بإلغاء مركز عمان للحوكمة والاستدامة
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 30 / 2015 بإنشاء مركز عمان للحوكمة والاستدامة وإصدار نظامه،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 / 2020،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 20 / 2024 بإنشاء هيئة الخدمات المالية وإصدار نظامها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يلغى مركز عمان للحوكمة والاستدامة.
المادة الثانية: تؤول إلى هيئة الخدمات المالية المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بمركز عمان للحوكمة والاستدامة.
المادة الثالثة: ينقل موظفو مركز عمان للحوكمة والاستدامة إلى هيئة الخدمات المالية بذات درجاتهم المالية.
المادة الرابعة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 8 من ذي الحجة سنة 1446 هـ
الموافق: 4 من يونيو سنة 2025م