مرسوم سلطاني رقم (48 / 2025)
بالترقية إلى رتبة لواء وتعيين رئيس لهيئة الدفاع المدني والإسعاف
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 3 / 2013 بإنشاء هيئة الدفاع المدني والإسعاف،
وعلى نظام هيئة الدفاع المدني والإسعاف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 68 / 2014،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يرقى العميد سليمان بن علي بن أحمد الحسيني إلى رتبة لواء، ويعين رئيسًا لهيئة الدفاع المدني والإسعاف.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 17 من ذي القعدة سنة 1446هـ
الموافق: 15 من مايو سنة 2025م