مرسوم سلطاني رقم (47 / 2025)
بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم 10 / 2021 بتعيين أمين عام بوزارة الدفاع
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 10 / 2021 بتعيين أمين عام بوزارة الدفاع،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يعدل مسمى “أمين عام بوزارة الدفاع” الوارد في المرسوم السلطاني رقم 10 / 2021 المشار إليه، ليكون “أمين عام وزارة الدفاع”.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 17 من ذي القعدة سنة 1446هـ
الموافق: 15 من مايو سنة 2025م