مرسوم سلطاني رقم (34 /2025)
بتعيين سفير غير مقيم
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22 /2025،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يعين عيسى بن صالح بن عبد الله الشيباني سفيرنا لدى جمهورية الهند، ليكون سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى مملكة بوتان.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٧ من رمضان سنة 1446هـ
الموافق: ١٧ من مارس سنة ٢٠٢٥ م