مرسوم سلطاني رقم (33 / 2025)
بإجراء تنقلات وتعيينات في السلك الدبلوماسي
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22 /2025،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يُنقل سمو السيد فيصل بن تركي بن محمود آل سعيد سفيرنا لدى المملكة العربية السعودية والمندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى منظمة التعاون الإسلامي والمندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى منظمة التعاون الرقمي في الرياض إلى ديوان عام وزارة الخارجية.
المادة الثانية: يُنقل كلٌّ من:
۱- طلال بن سليمان بن حبيب الرحبي سفيرنا لدى جمهورية البرازيل الاتحادية ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
٢ – عبد الغفار بن عبد الكريم بن عيسى البلوشي سفيرنا لدى جمهورية بنجلاديش الشعبية ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية البرازيل الاتحادية.
المادة الثالثة: يُعين السفير السيد نجيب بن هلال بن سعود البوسعيدي سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى المملكة العربية السعودية ومندوبا دائما لسلطنة عُمان لدى منظمة التعاون الإسلامي ومندوبا دائما لسلطنة عُمان لدى منظمة التعاون الرقمي في الرياض.
المادة الرابعة: يُمنح الوزير المفوض ثامر بن فايز بن خلفان العلوي وظيفة سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى مملكة إسبانيا.
المادة الخامسة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 17 من رمضان سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٧ من مارس سنة ٢٠٢٥ م