مرسوم سلطاني رقم (26/ 2025)
بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية جيبوتي
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية جيبوتي، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ 6 من يناير 2025م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 3 من رمضان سنة 1446هـ
الموافق: 3 من مارس سنة 2025 م