مرسوم سلطاني رقم (24 / 2025)
بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية قبرص لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية قبرص لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل،
الموقّعة في مدينة مسقط بتاريخ 8 من ديسمبر 2024 م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 3 من رمضان سنة 1446هـ
الموافق: 3 من مارس سنة 2025 م