مرسوم سلطاني رقم (23 / 2025)
بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة المملكة المغربية
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة المملكة المغربية،
الموقعة في مدينة الرباط بتاريخ 4 من يوليو 2023م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 3 من رمضان سنة 1446هـ
الموافق: 3 من مارس سنة 2025 م