مرسوم سلطاني رقم (٢١ / ٢٠٢٥)
بتحديد اختصاصات وزارة الخارجية
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 /2008 ، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 /2020 ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: تكون وزارة الخارجية هي المرجعية في كل ما يتصل بالعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، وتُحدد اختصاصاتها وفقا للملحق
المرفق.
المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من شعبان سنة ١٤٤٦هـ
الموافق : ٢٧ من فبراير سنة ٢٠٢٥ م