مرسوم سلطاني رقم (18/ 2025)
بإنشاء سوق الشركات الواعدة
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18 / 2019،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 / 2020،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 5 / 2021 بتحويل سوق مسقط للأوراق المالية إلى شركة مساهمة عُمانية مقفلة باسم شركة بورصة مسقط ش.م.ع.م،
وعلى قانون الأوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 46 / 2022،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 20 / 2024 بإنشاء هيئة الخدمات المالية وإصدار نظامها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: تنشأ سوق فرعية في بورصة مسقط ش.م.ع.م تسمى “سوق الشركات الواعدة”.
المادة الثانية: تتولى هيئة الخدمات المالية الإشراف والرقابة على الشركات المدرجة في سوق الشركات الواعدة.
المادة الثالثة: يصدر رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، والحوافز والتسهيلات الممنوحة للشركات المدرجة في سوق الشركات الواعدة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 5 من شعبان سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: 4 من فبراير سنة ٢٠٢٥م