مرسومٌ سُلطاني رقم (9 / 2025)
بالتّرقية إلى رتبة لواء وتعيين رئيسٍ لشؤون الوحدة الطبيّة الخاصّة في شؤون البلاط السُّلطاني
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان
بعد الاطّلاع على النظام الأساسي للدّولة،
وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 8 / 2025 باعتماد الهيكل التنظيمي لشؤون البلاط السُّلطاني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آتٍ
المادة الأولى: يُرقّى العميد الطبيب/ سيف بن زاهر بن سيف السّالمي إلى رتبة لواء، ويُعيّن رئيسًا لشؤون الوحدة الطبيّة الخاصّة في شؤون البلاط السُّلطاني.
المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 1 من رجب سنة 1446 هـ
الموافق: 1 من يناير سنة 2025م