مرسومٌ سُلطاني رقم (8/ 2025)
باعتماد الهيكل التنظيمي لشؤون البلاط السُّلطاني
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان
بعد الاطّلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدّولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 75 / 2020،
وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 49 / 2022 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لشؤون البلاط السُّلطاني وصلاحيّات الأمين العام،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آتٍ
المادة الأولى: يُعتمد الهيكل التنظيمي لشؤون البلاط السُّلطاني وفقًا للملحق المرفق.
المادة الثانية: يُلغى كلُّ ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 1 من رجب سنة 1446هـ
الموافق: 1 من يناير سنة 2025م