مرسومٌ سُلطاني رقم (7 / 2025)
بتعيين مستشاريْن في المكتب الخاصّ
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان
بعد الاطّلاع على النظام الأساسي للدّولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آتٍ
المادة الأولى: يُعيّن حسين بن علي بن عبد اللطيف مستشارًا في المكتب الخاصّ بمرتبة وزير.
المادة الثانية: يُعيّن السّيد الدكتور سُلطان بن يعرب بن قحطان البوسعيدي مستشارًا في المكتب الخاصّ بمرتبة وزير.
المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 1 من رجب سنة 1446 هـ
الموافق: 1 من يناير سنة 2025م