مرسومٌ سُلطاني رقم (6 / 2025)
بتعديل بعض أحكام المرسوم السُّلطاني رقم 64 / 83
بتأسيس كلية الدراسات المصرفية والمالية
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان
بعد الاطّلاع على النظام الأساسي للدّولة،
وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 64 / 83 بتأسيس كلية الدراسات المصرفية والمالية،
وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 2 / 2025،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آتٍ
المادة الأولى: يُعدّل مسمّى “مجلس إدارة كلية الدراسات المصرفية والمالية” إلى “مجلس أمناء كلية الدراسات المصرفية والمالية ” أينما ورد في المرسوم السُّلطاني رقم 64 / 83 المشار إليه.
المادة الثانية: يُستبدل بنص المادة (4) من المرسوم السُّلطاني رقم 64 / 83 المشار إليه، النصّ الآتي:
“يُشكّل مجلس أمناء كلية الدراسات المصرفية والمالية بقرار من رئيس مجلس إدارة البنك المركزي العُماني بعد موافقة المجلس من عدد فردي لا يقل عن (5) خمسة أعضاء من بينهم رئيس مجلس الأمناء ونائبه، و(2) عضوان يمثلان القطاع المصرفي”.
المادة الثالثة: يُلغى كلُّ ما يُخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 1 من رجب سنة 1446 هـ
الموافق: 1 من يناير سنة 2025م