مرسومٌ سُلطاني رقم (5 / 2025)
بتعيين محافظ للبنك المركزي العُماني
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان
بعد الاطّلاع على النظام الأساسي للدّولة،
وعلى نظام البنك المركزي العُماني الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 3 / 2025،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما آتٍ
المادة الأولى: يُعيّن أحمد بن جعفر بن سالم المسلمي محافظًا للبنك المركزي العُماني، بمرتبة وزير.
المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 1 من رجب سنة 1446هـ
الموافق: 1 من يناير سنة 2025م