مرسومٌ سُلطاني رقم (4 / 2025)
في شأن مجلس إدارة البنك المركزي العُماني
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان
بعد الاطّلاع على النظام الأساسي للدّولة.
وعلى نظام البنك المركزي العُماني الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 3 / 2025،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آتٍ
المادة الأولى: يُعيّن سُموّ السّيد تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد رئيسًا لمجلس إدارة البنك المركزي العُماني، بذات مرتبته ومخصّصاته المالية.
المادة الثانية: يكون الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة البنك المركزي العُماني:
وزير الاقتصاد نائبًا للرئيس
محافظ البنك المركزي العُماني.
وكيل وزارة المالية.
رئيس هيئة الخدمات المالية.
السّيدة روان بنت أحمد بن ثابت البوسعيدية.
الدّكتور سعيد بن مبارك بن سعيد المحرمي.
الدّكتور خلفان بن محمد بن خالد البرواني.
الدّكتور جميل بن درويش بن جميل الشقصي.
المادة الثالثة: يُلغى كلُّ ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويعمل به من تاريخ صدوره
صدر في: 1 من رجب سنة 1446هـ
الموافق: 1 من يناير سنة 2025م