مرسومٌ سُلطاني رقم (3 / 2025)
بإصدار نظام البنك المركزي العُماني
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان
بعد الاطّلاع على النظام الأساسي للدّولة،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدّولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 75 /2020،
وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 2 / 2025،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آتٍ
المادة الأولى: تكون للبنك المركزي العُماني الشخصية الاعتبارية، ويتمتّع بالاستقلال المالي والإداري، بما يكفل له ممارسة مهامه ووظائفه وأعماله وتحقيق أهدافه، ويُعمل في شأنه بأحكام النظام المرفق.
المادة الثانية: يكون مقر البنك المركزي العُماني وخزائنه الرئيسية في محافظة مسقط، ويجوز بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي العُماني أن ينشئ فروعًا أو خزائن ومكاتب ومرافق أخرى داخل سلطنة عُمان أو خارجها للقيام بمهامه ووظائفه وأعماله.
المادة الثالثة: يُعتمد الهيكل التنظيمي للبنك المركزي العُماني وفقًا للملحق المرفق، ويكون إنشاء وتعديل وإلغاء التقسيمات الإدارية في الهيكل بقرار من محافظ البنك المركزي العُماني، بعد موافقة مجلس إدارة البنك، والجهات المختصّة.
المادة الرابعة: تُستبدل بعبارتي “مجلس المحافظين” و”الرئيس التنفيذي” أينما وردتا في القوانين والمراسيم السُّلطانية، عبارتا “مجلس الإدارة” و “المحافظ”، بحسب الأحوال.
المادة الخامسة: يُلغى كلُّ ما يخالف هذا المرسوم، والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة السادسة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 1 من رجب سنة 1446 هـ
الموافق: 1 من يناير سنة 2025م