مرسومٌ سُلطاني رقم (1 /2025)
بالتصديق على الميزانية العامّة للدّولة للسنة الماليّة 2025م.
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان
بعد الاطّلاع على النظام الأساسي للدّولة،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 47 / 98،
وبعد العرض على مجلس عُمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آتٍ
المادة الأولى: التّصديق على الميزانيّة العامّة للدّولة للسنة الماليّة 2025م حسب الجداول المرفقة.
المادة الثانية: على جميع وحدات الجهاز الإداري للدّولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامّة تنفيذ أحكام هذا المرسوم، كلٍّ في حدود اختصاصه.
المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من الأول من يناير 2025م.
صدر في: 1 من رجب سنة 1446 هـ
الموافق: 1 من يناير سنة 2025م