مرسوم سلطاني رقم ( 72 / 2024 )
بإجازة اتفاقية امتياز استخراج ومعالجة الملح البحري بين حكومة سلطنة عمان
وشركة نقاء للملح ش م م للمنطقة رقم ( 51 ك )
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الثروة المعدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 19 / 2019، وعلى اتفاقية امتياز استخراج ومعالجة الملح البحري بين حكومة سلطنة عمان وشركة نقاء للملح ش م م للمنطقة رقم ( 51 ك ) الموقعة بتاريخ 11 من ديسمبر 2024 م.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسميا بما هو آت
المادة الأولى: إجازة اتفاقية امتياز استخراج ومعالجة الملح البحري المشار إليها.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 29 من جمادى الآخرة سنة 1446 هـ
الموافق: 31 من ديسمبر سنة 2024 م