مرسوم سلطاني رقم ( 71 / 2024 )
بالتصديق على اتفاقية إطار العمل لتأسيس عمليات القطاع الخاص بين سلطنة عمان وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (صندوق أوفيد)
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى اتفاقية إطار العمل لتأسيس عمليات القطاع الخاص بين سلطنة عمان وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (صندوق أوفيد) الموقعة في مدينة واشنطن دي سي بتاريخ 23 من أكتوبر 2024 م.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في : 29 من جمادى الآخرة سنة 1446 هـ
الموافق: 31 من ديسمبر سنة 2024 م