مرسوم سلطاني رقم ( 70 / 2024 )
بإصدار قانون الضريبة التكميلية
على الكيانات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28 / 2009،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون الضريبة التكميلية على الكيانات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات المرفق.
المادة الثانية: يصدر رئيس جهاز الضرائب اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر اللوائح و القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير 2025 م.
صدر في: 29 من جمادى الآخرة سنة 1446 هـ
الموافق: 31 من ديسمبر سنة 2024 م