مرسوم سلطاني رقم (65 / 2024)
بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية تشاد
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية تشاد الموقعة في مدينة كوالالمبور بتاريخ 24 من أكتوبر 2024 م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 16 من جمادى الآخرة سنة 1446 هـ
الموافق: 18 من ديسمبر سنة 2024 م